لقوله عليه السلام : ( لا يُنفَّر صيدها ) (١) ولم يفرّق بين أن يكون المنفّر في الحِلّ أو في الحرم .
ولأنّه أصاب الصيد في موضع أمنه .
وقال أحمد في الرواية الثانية : لا ضمان عليه في ذلك كلّه (٢) .
ولو رمى من الحرم صيداً في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٣) ـ لأنّ الصيد مُحرَّم على مَنْ في الحرم .
ولما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام في رجلٍ حَلٍّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » (٤) .
ولقول علي عليه السلام وقد سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحِلّ على غصن منها طير رماه فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » (٥) .
وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا ضمان عليه (٦) .
فروع :
أ ـ لو رمى من الحِلّ الى صيد في الحِلّ ، أو أرسل كلباً في الحِلّ الى صيد في الحِلّ لكن قطع السهمُ في مروره بهذا الحرمَ ، أو تخطّى الكلب طرف
__________________
=
٢ : ٢١١ ، المغني ٣ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٣ .
(١) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في الهامش (٢) من ص ٢٨٧ .
(٢) المغني ٣ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٣ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٩٧ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المغني ٣ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٦ .
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٨ / ٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٧ .
(٦) المغني ٣ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤ .