ولا يحلّ للمُحْرم أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقىٰ إلىٰ بعد الإِحرام ؛ لما تقدّم من تحريم استعمال الطيب .
وخالف فيه الجمهور (١) .
ولو خضب رأسه ، وجبت الفدية ، سواء كان الخضاب ثخيناً أو رقيقاً ؛ لأنّه ساتر ، وبه قال الشافعي (٢) .
وفصّل أصحابه بين الثخين والرقيق ، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني (٣) .
وليس بمعتمد .
وكذا لو وضع عليه مرهماً له جرم يستر رأسه .
ولو طلىٰ رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك ، خلافاً للشافعي (٤) .
ولو طيّن رأسه ، وجبت الفدية عندنا .
وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا طلىٰ بالطين عورته وصلّىٰ هل تجزئه ؟ (٥) .
مسألة ٢٥٣ : لا يشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر ، بل تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه ؛ لأنّ المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية بعضه ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : ( لا تخمّروا رأسه ) (٦) والنهي عنه يُحرّم فِعْلَ بعضه .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩ .
(٢) المغني ٣ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ، المجموع ٧ : ٢٥٣ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١١٠ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٣٦ ، المجموع ٧ : ٢٥٣ .
(٦) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٨٥ ـ ٦٨٦ / ٩٣ و ٩٤ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦ و ١٩٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥ .