مَرٍّ ثم يصنع بهم ما يصنع بالمُحْرم ويطاف بهم ويسعى بهم ، ومَنْ لم يجد منهم هدياً صام عنه وليّه » (١) .
وسأل أيّوب (٢) الصادق عليه السلام عن الصبيان أين نجرّدهم للإِحرام ؟ فقال : « كان أبي يجرّدهم من فخّ » (٣) .
مسألة ١٤٧ : ميقات عمرة التمتّع هذه المواقيت ، وميقات حجّه مكة لا غير ، فإن أحرم من غير مكة اختياراً ، لم يجزئه ، وكان عليه العود إلى مكة لإِنشاء الإِحرام ، ذهب إليه علماؤنا .
وقال أحمد : يخرج إلى الميقات فيُحْرم منه للحجّ (٤) .
وليس بصحيح ، لما رواه العامّة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله دخل على عائشة وهي تبكي ، قال لها : ( أهلّي بالحجّ ) (٥) وكانت بمكة .
وأمر أصحابه بالإِحرام من مكة لمّا فسخوا الحجّ (٦) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إذا كان يوم التروية ـ إلى أن قال ـ وادخل المسجد ـ إلى أن قال ـ فأحرم بالحجّ » (٧) .
إذا عرفت هذا ، فلو أحرم من غير مكة اختياراً ، لم يجزئه ، وكان عليه العود إلى مكة لإِنشاء الإِحرام ، لأنّ النبي عليه السلام أمر أصحابه بالإِحرام من مكة (٨) .
وقال الشافعي : يجوز أن يخرج إلى أحد المواقيت فيُحْرم بالحجّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٦٦ / ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٣ .
(٢) في النسخ الخطية والحجرية : أبو أيوب ، وما أثبتناه من المصدر وكما في المعتبر : ٣٤٢ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢١ .
(٤) المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨ .
(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٥٤ ـ ١٥٥ / ١٧٨٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٥ .
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٢ / ١٢١٤ ، المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨ .
(٧) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ .
(٨) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٢ / ١٢١٤ ، المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨ .