ومن طريق الخاصّة : ما تقدم (١) .
ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والمَسَك بفتح الميم ؛ وهو سِوار من ذَبْلٍ (٢) أو عاجٍ .
فرع : الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط ؛ لأصالة البراءة .
مسألة ٢٢٩ : يحرم لُبْس السلاح لغير ضرورة ؛ لما فيه من منافاته للخضوع والتذلّل .
وقيل : يكره (٣) ؛ للأصل .
البحث الثالث : الطيب
مسألة ٢٣٠ : يحرم على المُحْرم الرجل والمرأة الطيب أكلاً وشمّاً وإطلاءً بإجماع علماء الأمصار ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال في المُحْرم الذي وقصت (٤) به ناقته : ( لا تمسّوه بطيب ) (٥) ومنع الحيّ لأجل الإِحرام المتحقّق عيناً أولى من الميّت المُحْرم وَهْماً .
وما رواه الخاصّة ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا يمسّ المُحْرم شيئاً من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام (٦) .
__________________
(١) من حديث الإِمام الباقر عليه السلام .
(٢) الذَّبْل : شيء كالعاج ، وهو ظهر السُّلحفاة البحرية ، يتّخذ منه السوار . الصحاح ٤ : ١٧٠١ « ذبل » .
(٣) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٥١ .
(٤) الوقص : كسر العنق . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ٢١٤ « وقص » .
(٥) صحيح البخاري ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ / ٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥ .
(٦) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩١ .