و [ عن ] (١) عطاء : أنّه قال : حيث يكون أكثر فهو صيده (٢) .
وليس بجيّد ؛ لما تقدّم ، وإقامته في البحر ؛ لطلب الرزق والمعيشة منه ، كالصيّاد .
ولو كان لجنس من الحيوان نوعان : بحري وبرّي ، كالسلحفاة ، فلكلّ نوعٍ حكمُ نفسه ، كالبقر منه الوحشي محرّم ومنه الإِنسي محلّل .
مسألة ٢١٣ : لو صاد المُحْرم صيداً ، لم يملكه ، سواء كان في الحِلّ أو في الحرم إجماعاً ؛ لعموم : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) (٣) .
وسأل محمدُ بن مسلم الصادقَ عليه السلام عن ظبي دَخَل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (٤) » (٥) .
إذا ثبت هذا ، فلو تلف في يده ، كان ضمانه عليه ؛ لأنّه سبب في الإِتلاف .
وقال الصادق عليه السلام : « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يُخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » (٦) .
وسأل بكيرُ بن أعين الباقرَ عليه السلام : عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا
__________________
(١) في النسخ الخطية والحجرية : قال ، وما أثبتناه يقتضيه السياق .
(٢) المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٥ .
(٣) المائدة : ٩٦ .
(٤) آل عمران : ٩٧ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٨ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٧ .