الحجّ .
أمّا بالنسبة إليه : فلعدم انصرافه إليه .
وأمّا بالنسبة إلى المستأجر : فلأنّه لم يَنْو بباقي الأفعال النيابة ، بل نوى وقوعها لنفسه ولم يقع ؛ لبطلان الإِحرام لنفسه ، ولاستحقاق المستأجر ذلك الزمان ، ولا يستحق الأجير الاُجرة ، لأنّه لم يأت بالمقصود عليه .
وقال الشافعي : يقع الحجّ للمستأجر ، وفي استحقاق الأجير الاُجرة قولان :
أحدهما : لا يستحقّ ؛ لأنّه أعرض عنها حيث قصد بالحجّ نفسه .
وأصحّهما عنده : الاستحقاق ؛ لانعقاد الحجّ للمستأجر ، وحصول غرضه .
وهذا الخلاف جارٍ فيما إذا دفع ثوباً إلى صبّاغ ليصبغه ، فأمسكه لنفسه وجحده وصبغه لنفسه ثمّ ردّه ، هل يستحقّ الاُجرة ؟
وعلى القول بالاستحقاق فالمستحقّ المسمّى أو اُجرة المثل ؟ وجهان : أصحهما عندهم : الأول (١) .
مسألة ١١٢ : إذا مات الحاجّ عن نفسه فلا يخلو إمّا أن يكون الحجّ قد وجب عليه أوّلاً واستقرّ أو لا ، فإن كان الحجّ لم يجب عليه قبل هذه السنة ، سقط الحج عنه مطلقاً .
وإن كان الحجّ قد وجب عليه أوّلاً واستقرّ وفرّط بالتأخير ثم خرج لأدائه فمات قبل فعله ، فالأقرب ـ على ما يقتضيه مذهبنا ـ التفصيل ، وهو أنّه إن مات بعد الإِحرام ودخول الحرم ، أجزأه عن الحجّ ، وبرئت ذمّته ؛ لأنّ ذمّة الأجير تبرأ بذلك على ما يأتي ، فكذا الأصل ، وإن مات قبل الإِحرام ودخول الحرم ، وجب أن يقضى عنه ، ولم يعتدّ بما فعله .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٦٧ ، المجموع ٧ : ١٣٤ ـ ١٣٥ .