وقال الشافعي : تخرج مع حُرة مسلمة ثقة (١) .
وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول تتّخذ سُلّماً تصعد عليه وتنزل ، ولا يقربها رجل إلّا أنّه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها (٢) على ذراعه (٣) .
قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كلّ واحد منهم شرطاً لا حجّة معه عليه (٤) .
والأصل في ذلك : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله فسّر الإِستطاعة بالزاد والراحة (٥) وقال لعدي بن حاتم : ( يوشك أن تخرج الظعينة (٦) من الحيرة يوم تؤمّ البيت لا جوار معها لا تخاف إلّا الله ) (٧) رواه العامّة (٨) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « مَنْ كان صحيحاً في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع الحج » (٩) .
__________________
=
الشرح الكبير ٣ : ٢٠١ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٢ : ٢٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٣ ، المجموع ٨ : ٣٤٣ .
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٣ ، المجموع ٨ : ٣٤٣ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٢ : ٢٧٦ ، المغني ٣ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠١ .
(٢) في جميع النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية والمصدر : رجله . والصحيح ما أثبتناه بدلالة السياق .
(٣ و ٤) المغني ٣ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠١ .
(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٠١ .
(٦) أصل الظعينة : الراحلة التي يرحل ويظعن عليها ، أي يُسار . وقيل للمرأة : ظعينة ؛ لأنّها تظعن مع الزوج حين ظعن ، أو لأنّها تُحمل على الراحلة إذا ظعنت . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ١٥٧ .
(٧) ورد في هامش « ن » هذه الحاشية : قلت : هذا إِخبار منه صلوات الله عليه بالمغيبات كما هو جاري عادته ؛ لأنّ الحيرة لم تفتح في أيام حياته بل بعد انتقاله الى الله تعالى ، وهذا إيماء إلى زمان القائم عليه السلام .
(٨) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٠١ ، وبتفاوت في سنن الدارقطني ٢ : ٢٢٢ / ٢٨ .
(٩) الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٢ ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٤ .