في حقّهم ؛ لعدم التكليف عليهم ، بخلاف الناسي ، فإنّه يفعل ما يتعاطاه ، والنسيان عذر في سقوط الإِثم لا في إزالة الفداء .
مسألة ٢٧٠ : يجوز للمُحْرم أن يحلق شعر المُحلّ ، ولا شيء عليه ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو محكي عن مجاهد (١) ـ لأنّ المُحلّ يسوغ له حلق رأسه ، فجاز للمُحْرم فعله به ، كما لو فَعَله المُحلّ ؛ لأنّ المُحرَّم إنّما هو إزالة شعر المُحْرم عن نفسه .
ولأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمه الإِحرام ، فجاز للمُحْرِم حلقه ، كشعر البهيمة .
ولأنّه يجوز له أن يطيبه ويلبسه ، فأشبه المُحلّ إذا حلقه .
ولأصالة براءة الذمّة .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له ، فإن فَعَل ، فعليه صدقة ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ) (٢) معناه لا يحلق بعضٌ رؤوسَ بعض .
ولأنّ المُحْرم ممنوع منه بكلّ حال ، وما كان كذلك مُنع منه في حقّ غيره ، كقتل الصيد ، بخلاف اللباس ، فإنّه ليس بممنوع منه بكلّ حال (٣) .
والآية خطاب للمُحْرِمين ؛ لقوله تعالىٰ : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) (٤) .
ولأنّ المُحِلّ غير ممنوع من حلق الرأس إجماعاً ، والصيد إذا أتلفه المُحْرم بكلّ حال ضمنه ، وهنا مُنع من شعر المُحْرم ؛ لما فيه من الترفّه وزوال الشعث في الإِحرام ، وهو غير موجود في شعر المُحلّ .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٤٥ و ٣٥٠ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٢ .
(٢) البقرة : ١٩٦ .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ ، و ٣٤٥ و ٣٥٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ .
(٤) البقرة : ١٩٦ .