الإِمساك ، وهو ممنوع منه ، كابتداء الإِمساك ، فكان ضامناً ، كابتداء الإِمساك .
ولقول الصادق عليه السلام : « لا يُحْرم واحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » (١) .
وقال الشافعي : في الآخر ، وأبو ثور : ليس عليه إرسال ما في يده ؛ لأنّه في يده ، فأشبه ما لو كان نائياً عن الحرم في بيته (٢) .
والفرق : أنّ إمساكه في الحرم هتك له ، وهو منهي عنه ، بخلاف البلاد المتباعدة .
إذا ثبت هذا ، فإنّ ملكه عندنا يزول . وقال بعض العامّة بعدم زواله وإن وجب إرساله ، فإذا أحلّ ، جاز له إمساكه ، ولو أخذه غيره ، ردّه عليه بعد الإِحلال ، ومَنْ قَتَله ضمنه له (٣) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه حينئذٍ من صيد الحرم غير مملوك .
ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليه السلام : عن طائر أهلي ادخل الحرم حيّاً ، قال : « لا يُمسّ لأنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (٤) » (٥) .
احتجّوا : بأنّ ملكه كان عليه وإزالة اليد لا تزيل الملك ، كالغصب والعارية (٦) .
__________________
=
٣١١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٧ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ .
(٣) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧ .
(٤) آل عمران : ٩٧ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٦ .
(٦) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧ .