مسألة ١٨٥ : يجوز الإِحرام في الثياب المعلمة ، واجتنابه أفضل ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يُحْرم الرجل في الثوب المعلم ، ويدعه أحبّ إليَّ إذا قدر على غيره » (١) .
ويكره بيع الثوب الذي أحرم فيه ؛ لقول معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ : كان الصادق عليه السلام يكره للمُحْرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه (٢) .
ولو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقّه ، وهو قول أكثر العلماء (٣) ؛ لما روى العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه أتاه رجل فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جُبّة بعدما تضمّخ بطيب ؟ فنظر إليه النبي صلّى الله عليه وآله ساعة ثم سكت فجاءه الوحي ، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : ( أمّا الطيب الذي بك فاغسله ، وأمّا الجبّة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجّك ) (٤) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : « ينزعه (٥) ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » (٦) .
قال الشيخ رحمه الله : إذا لبسه بعدما أحرم ، وجب عليه أن يشقّه ، ويُخْرجه من قدميه ؛ للرواية السابقة وغيرها (٧) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٦ ، التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٦ ، وفيه مضمراً .
(٣) المغني ٣ : ٢٦٧ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٢ : ٣٤٣ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٣٧ / ٨ .
(٥) في النسخ الخطّية والحجرية : « يدعه » وما أثبتناه هو الموافق للمصدر .
(٦) التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٨ .
(٧) التهذيب ٥ : ٧٢ ذيل الحديث ٢٣٦ .