للمُحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمِرفقة (١) الصفراء » (٢) .
ويكره الإِحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل ؛ لاستحباب التنظيف ، وقد تقدّم .
وسئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يُحرم فيه المُحرم ، فقال : « لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، لكن تطهيره أحبّ إليّ ، وطهره غسله » (٣) .
مسألة ١٨١ : ولا يلبس ثوباً يزرّه ولا مدرعة ولا خُفّين ولا سراويل ، كما يحرم عليه لُبس المخيط ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لا تلبس وأنت تريد الإِحرام ثوباً تزرّه ولا مدرعة ، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخُفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان » (٤) .
ولا بأس بلُبس الطيلسان ، ولا يزرّه على نفسه ؛ لأنّه بمنزلة الرداء ، وإنّما لا يزرّه ؛ لأنّه حينئذٍ يتنزّل منزلة المخيط ؛ لقول الصادق عليه السلام في المُحرم يلبس الطيلسان المزرور ، قال : « نعم في كتاب علي عليه السلام : ولا تلبس طيلساناً حتى تحلّ أزراره » وقال : « إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، فأمّا الفقيه فلا بأس بلُبسه » (٥) .
وأمّا السراويل فهي مخيطة يحرم لُبسها على المُحرم إلّا أن لا يجد إزاراً ، فيجوز له لُبسها ، ولا فدية عليه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٦) ـ لما رواه العامة
__________________
(١) المرفقة : أي المخدّة . مجمع البحرين ٥ : ١٧٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٧٠ / ٢٢٧ بتفاوت يسير .
(٥) الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٥ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٩٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ و ٢٥٩ و ٢٦٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ .