اُعتق بجَمْع ، لم تجزئ عنه (١) .
وقد تلخّص من هذا أنّ مالكاً شرط في الصبي والعبد وقوع جميع الحجّ في حالة التكليف (٢) ، وأبو حنيفة لا يعتدّ بإحرام الصبي (٣) .
ولا يجب عليه إعادة السعي لو كان قد سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة (٤) ـ لأنّه لا بأس بتقدّم السعي كتقدّم الإِحرام .
وأصحّهما عندهم : وجوب الإِعادة ؛ لوقوعه في حالة النقص ، ويخالف الإِحرام ؛ فإنّه يستدام بعد البلوغ ، والسعي لا استدامة له (٥) .
والأصل براءة الذمة .
وقد بنى الشافعية الوجهين على أنّه إذا وقع حجّه عن حجّة الإِسلام فكيف تقدير إحرامه ؟ هل تبيّن انعقاده في الأصل فرضاً أو نقول بأنّه انعقد نفلاً ثم انقلب فرضاً ؟ فإن قلنا بالأول ، فلا حاجة إلى الإِعادة ، وإن قلنا بالثاني فلا بدّ منها (٦) .
مسألة ٢٦ : إذا أجزأ حجّهما عن حجّة الإِسلام بأن يُدركا أحد الموقفين كاملين ، لم يكن عليهما دم مغاير لدم الهدي .
وللشافعية طريقان ، أظهرهما : أنّه على قولين :
أحدهما : نعم ؛ لأنّ إحرامه من الميقات ناقص ؛ لأنّه ليس بفرض .
وأصحّهما : لا ؛ لأنّه أتى بما في وسعه ، ولم تصدر منه إساءة (٧) .
__________________
(١) كما في المغني ٣ : ٢٠٤ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦٨ .
(٢) كما في فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ .
(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ ، المجموع ٧ : ٥٨ ـ ٥٩ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٦٠ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٩ .