وقال أحمد : لا قضاء عليه ؛ لأنّ الإِحرام شُرّع لتحية البقعة ؛ فإذا لم يأت به ، سقط ، كتحية المسجد (١) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ تحية المسجد غير واجبة .
ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده .
ومَنْ كان منزله دون الميقات خارجاً من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة ؛ لأنّ موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي .
مسألة ١٦١ : إذا ترك الإِحرام من الميقات عامداً ، أثم ، ووجب عليه الرجوع إليه والإِحرام منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه .
ولو تركه ناسياً أو جاهلاً ، وجب عليه الرجوع مع القدرة ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه إن لم يتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، سواء خشي فوات الحجّ برجوعه إلى الميقات أم لا ـ وقالت العامّة : يُحْرم من موضعه (٢) . وابن جبير (٣) وافقنا ـ لأنّه ترك ركناً من أركان الحج .
واحتجاج العامّة على أنّه ليس بركن : بإختلاف الناس والأماكن ، ولو كان ركناً لم يختلف ، كالوقوف والطواف (٤) .
والملازمة ممنوعة .
ويستحب لمن يُحْرم من ميقات أن يُحْرم من أول جزء ينتهي إليه منه ، ويجوز أن يُحْرم من آخره ؛ لوقوع الاسم عليه .
ومَنْ سلك طريقاً لا يُفضي إلى هذه المواقيت في برٍّ أو بحرٍ ، فقد قلنا :
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤ .
(٢) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ .
(٣) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١ .
(٤) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ .