ربع قيمة الغزال » قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدّق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن كسر إحدى رجليه ؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله ؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل وهو مُحْرم في الحرم (١) ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان مُحْرماً في الحرم » (٢) .
مسألة ٣٥٢ : لو نتف ريشةً من حمام الحرم ، وجب عليه أن يتصدّق بشيء باليد التي نتف بها ؛ لأنّها آلة الجناية .
ولأنّ إبراهيم بن ميمون قال للصادق عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : « يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد التي نتفها فإنّه قد أوجعها » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلو تعدّد الريش ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه : تكرّر الفدية ، وإلّا فالأرش ، وبه قال الشافعي وأبو ثور (٤) .
وقال مالك وأبو حنيفة : قيمة الجزاء جميعه (٥) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه نقصه نقصاً يمكنه إزالته ، فلا يضمنه بأسره ، كما لو جرحه .
ولو حفظه حتى نبت ريشه ، كان عليه صدقة ؛ لحصول السبب .
وقال بعض العامّة : لا ضمان عليه ؛ لزوال النقص (٦) .
__________________
(١) في المصدر : في الحِلّ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٤ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ / ١٢١٠ .
(٤) المجموع ٧ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨ .
(٥) الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧١ ، المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨ .
(٦) المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨ .