نصيبه ، منه ، وإن أحلّ بعدها ، فلا نصيب له . ولو كان هو أولى من باقي الورثة ، لم يكن له شيء وإن أحلّ قبل القسمة .
ولو استعار المُحْرم صيداً أو أودع عنده ، كان مضموناً عليه بالجزاء ، وليس له التعرّض له ، فإن أرسله ، سقط عنه الجزاء ، وضمن القيمة للمالك ، وإن ردّ [ ﻩ ] إلى المالك ، لم يسقط عنه ضمان الجزاء ما لم يرسله المالك .
وإذا صار الصيد مضموناً على المُحْرم بالجزاء ، فإن قَتَله مُحِلٌّ في يده ، فالجزاء على المُحْرم ، وإن قَتَله مُحْرمٌ آخر ، فالجزاء عليهما أو على القاتل ومَنْ في يده ، طريق للشافعية وجهان (١) .
وعندنا يجب على كلّ واحد منهما فداء كامل .
مسألة ٣٧١ : المُحْرم يضمن الصيد بإتلافه مطلقاً ، سواء قصد التخليص أو لا ، فلو خلّص صيداً من فم هرّةٍ أو سبُعٍ أو من شقّ جدار ، و أخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده ، فهو كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليردّه إلى المالك فهلك في يده ، احتمل الضمان ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ لأنّ المستحق لم يرض بيده ، فتكون يدُه يدَ ضمان ، وعدمه ؛ لأنّه قصد المصلحة ، فتكون يدُه يدَ وديعة .
وللشافعي قولان (٣) ، كالاحتمالين .
ولو صال صيد على مُحْرم أو في الحرم فقتله دفعاً ، فلا ضمان ؛ لأنّه بالصيال التحق بالمؤذيات ، وبه قال الشافعي (٤) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، المجموع ٧ : ٣١٣ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٦ و ٣٣٨ ، المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨ .