من الدم ، لقول الصادق عليه السلام : « تلبس المرأة المُحْرمة الحائض تحت ثيابها غِلالة » (١) .
ولا يجوز للمرأة لُبْس القُفّازين ، ولا لُبْس شيء من الحُليّ ما لم تجر عادتها بلُبْسه قبل الإِحرام .
ولا يجوز لها لبس البُرْقَع ؛ لأنّ الباقر عليه السلام كره للمُحْرمة البُرْقع والقُفّازين (٢) .
والمراد بالقُفّازين شيء تتّخذه المرأة لليدين يُحشى بقطن ، ويكون له أزرار تُزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة .
وبه قال علي عليه السلام ، وعائشة وابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق (٣) .
وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز (٤) ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وسعد بن أبي وقّاص ؛ فإنّه أمر بناته أن يلبسن القُفّازين (٥) .
لما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، قال : « لا تتنقب المرأةُ الحرامُ ولا تلبس القُفّازين » (٦) .
__________________
=
البحرين ٥ : ٤٣٧ « غلل » .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١١ ، التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥١ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٢ .
(٣) المغني ٣ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٩ ، المحلّىٰ ٧ : ٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ .
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٥ ، الوجيز ١ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٣ ، المغني ٣ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ .
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٨ ، المغني ٣ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٩ .
(٦) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ ـ ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦ ، وفيها : ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وآله .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٧ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F369_tathkerah-alfoqahae-07%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

