ونمنع اشتراط المحرم في حجّ التطوّع ؛ فإنّ الزوج إذا أذن لزوجته في الحجّ ، جاز لها المضيّ فيه وإن لم يصحبها .
تذنيبات : المحرم عند المشترطين له هو الزوج أو مَنْ تحرم عليه على التأييد إمّا بنسب أو بسبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع ؛ لما رووه عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال : ( لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلّا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها ) (١) (٢) .
قال أحمد : ويكون زوج اُمّ المرأة محرماً لها يحجّ بها ، ويسافر الرجل مع اُمّ ولد جدّه ، فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه (٣) .
وقال في اُمّ امرأته : يكون محرماً لها في حجّ الفرض دون غيره (٤) .
وأمّا مَنْ لا تحرم عليه مؤبّداً فليس بمحرم ، كعبدها وزوج اُختها ؛ لأنّهما غير مأمونين عليها ، ولا تحرم عليهما مؤبّداً ، فهما كالأجنبي ، قاله أحمد (٥) .
وقال الشافعي : عبدها محرم لها ؛ لأنّه مباح له النظر إليها ، فكان محرماً لها ، كذي رحمها (٦) .
وهو غلط ؛ فإنّا نمنع إباحة نظره إليها ، وسيأتي (٧) .
وأمّا اُمّ الموطوءة بشبهة أو المزني بها أو ابنتها فليس بمحرم لهما ؛ لأنّ تحريمهما بسبب غير مباح ؛ فلم يثبت به حكم المحرمية ، كالتحريم الثابت باللعان ، وليس له الخلوة بهما ولا النظر إليهما كذلك .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٧ / ١٣٤٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٧٢ / ١١٦٩ .
(٢) المغني ٣ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ .
(٣ و ٤) المغني ٣ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٤ .
(٥) المغني ٣ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٤ ، الكافي في فقه الإِمام أحمد ١ : ٤٧٠ .
(٦) المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٦ ، المغني ٣ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٤ .
(٧) يأتي في كتاب النكاح ، المقدمة الثامنة من مقدّماته .