ولقول النبي صلّى الله عليه وآله : ( الحاج أشعث أغبر ) (١) وهو ينافي الاكتحال .
مسألة ٢٤٦ : لو اكتحل الرجل والمرأة بالإِثْمد أو الأسود ، فَعَلا محرّماً عند أكثر علمائنا (٢) ، ولا تجب به الفدية ، عملاً بأصالة البراءة السالم عن معارض من نصٍّ أو غيره .
قال الشافعي : إن فَعَلا ، فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء (٣) .
ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة .
ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة ؛ لقول الصادق عليه السلام : « تكتحل المرأة [ المُحْرمة ] (٤) بالكُحْل كلّه إلّا كحلاً أسود للزينة » (٥) .
وقال الصادق عليه السلام : « لا تكتحل المرأة المُحْرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » (٦) . وهو يدلّ علىٰ التعليل ، فيطّرد الحكم باطّرادها .
وقال الشافعي : يحرم الاكتحال بما فيه طيب ـ خلافاً لأبي حنيفة (٧) ـ وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به . نَقَله المزني (٨) .
وله قول آخر : إنّه يكره (٩) .
__________________
(١) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣١٣ ذيل المسألة ١٠٦ .
(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٠ ، والمبسوط ١ : ٣٢١ ، وسلّار في المراسم : ١٠٦ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨ .
(٣) الْأُمّ ٢ : ١٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، المغني ٣ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ .
(٤) أضفناها من المصدر .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٤ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٥ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ .
(٨) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، مختصر المزني : ٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ .
(٩) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ .