إجارةً ، ولا تلزم المائة إلّا بالعمل .
وللشافعي قولان :
أحدهما : البطلان ؛ لأنّ العامل غير معيّن ، وإنّما يحتمل ذلك عند تعذّر الإِجارة ، للضرورة .
والثاني : الصحة ـ كما قلناه ـ لأنّ الجعالة تصح على كلّ عمل يصح إيراد الإِجارة عليه ؛ لأنّ الجعالة جائزة مع كون العمل مجهولاً فمع العلم به تكون أولى بالجواز .
وعلى القول بفساد الجعالة لو حجّ عنه إنسان ، فالمسمّى ساقط ؛ لفساد العقد ، لكن الحج يقع عن المستأجر ، وللعامل اُجرة المثل ؛ لوجود الإِذن وإن فسد العقد .
وكذا الحكم عندهم لو قال : مَنْ خاط ثوبي فله كذا ، فخاطه إنسان .
ولهم وجه : أنّه يفسد الْإِذن ؛ لعدم تعيين المأذون له ، كما لو قال : وكّلت مَنْ أراد بيع داري ، لا يصحّ التوكيل ؛ لأنّه ليس موجّهاً نحو معيّن (١) .
مسألة ١٠٦ : إذا أعطى الإِنسان غيره حجّةً ليحجّ عنه من بلد ، فحجّ عنه من بلد آخر ، فإن لم يتعلّق غرض المستأجر بذلك ، أجزاً ؛ لأنّ سلوك الطريق غير مقصود لذاته ، وإنّما المقصود بالذات الحجّ وقد حصل .
ولما رواه حريز بن عبد الله ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أعطى رجلاً حجّةً يحجّ عنه من الكوفة ، فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على الأجير ردّ التفاوت بين الطريقين إن كان . ما سلكه أسهل ممّا استؤجر عليه ؛ لأنّ العادة قاضية بنقصان اُجرة الأسهل عن
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥١ ـ ٥٢ ، المجموع ٧ : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٧٥ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٥ .