الظُفْر .
وقالت الشافعية : إن قلنا : يجب في الظُفْر الواحد ثُلث دم أو درهم ، فالواجب فيه ما يقتضيه الحساب ، وإن قلنا : يجب مُدٌّ ، فلا سبيل إلىٰ تبعيضه (١) .
مسألة ٢٧٥ : لو انكسر ظُفْره ، كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء ؛ لأنّه يؤذيه ويؤلمه ، فكان له إزالته ، كالشعر النابت في عينه والصيد الصائل عليه .
وهل تجب فيه الفدية ؟ إشكال ينشأ : من أصالة براءة الذمّة ومشابهته للصيد الصائل ، ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمّار : عن المُحْرم تطول أظفاره إلىٰ أن ينكسر بعضها فيؤذيه : « فليقصّها وليُطعم مكان كلّ ظفر قبضةً من طعام » (٢) لأنّ العمل بالرواية متعيّن .
ولو قصّ المكسور خاصّةً ، لم يكن عليه شيء عند قوم علىٰ ما تقدّم من الإِشكال .
ولو أزال منه ما بقي ممّا لم ينكسر ، ضمنه بما يضمن به الظُفْر ؛ لأنّه أزال بعض الظُفْر ابتداءً من غير علّة ، فوجب ضمانه ، وكذا لو أزاله تبعاً .
البحث الثاني عشر : إخراج الدم
مسألة ٢٧٦ : اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمُحْرم اختياراً ، فمنع منه المفيد وابن إدريس (٣) ، وبه قال مالك (٤) ، وكان الحسن البصري يرىٰ
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣ .
(٣) المقنعة : ٦٨ ، السرائر : ١٢٨ .
(٤)
المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٤٠ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٥ ،
المغني
=