وقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله نصرخ بالحجّ (١) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام رفع صوته بالتلبية بحجّ وعمرة » (٢) .
ولو اتّقى ، كان الأفضل الإِضمار .
النظر الثاني : في لُبس الثوبين
مسألة ١٧٧ : إذا أراد الإِحرام ، وجب عليه نزع ثيابه ، ولُبس ثوبي الإِحرام يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( وتلبس إزاراً ومُلاءة ) (٣) (٤) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « والبس ثوبيك » (٥) .
ويجب أن يكون الثوبان ممّا تصح فيهما الصلاة ؛ لقول الصادق عليه السلام : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تُحرم فيه » (٦) .
فلا يجوز الإِحرام في الابريسم المحض للرجال ؛ لأنّ لُبسه محرّم ، فلا يكون عبادةً .
والأقرب : جواز لُبس النساء الحرير المحض حالة الإِحرام ، اختاره
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩١٤ / ١٢٤٧ ، مسند أحمد ٣ : ٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٨٥ / ٢٨٢ ، الاستبصار ٢ : ١٧١ / ٥٦٤ .
(٣) الملاءة ، بالضم ممدود : الرَّيطة ، وهي : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لِفقَين . الصحاح ١ : ٧٣ « ملأ » و ٣ : ١١٢٨ « ريط » .
(٤) لم نجده في المصادر الحديثية .
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، و ٤٥٤ / ١ و ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١ .
(٦) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ .