صلّى الله عليه وآله : أنّه احتجم في طريق مكّة وهو مُحْرم وسط (١) رأسه (٢) ، ومن ضرورة ذلك قطع الشعر .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام ، قالا : سألناه ، فقال في حلق القفا للمُحْرم : « إن كان أحد منكم يحتاج إلىٰ الحجامة فلا بأس به ، وإلّا فيلزم ما جرىٰ عليه الموسى إذا حلق » (٣) .
ولأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل ، فكذا هنا .
إذا عرفت هذا ، فإنّ الفدية واجبة عليه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر (٤) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٥) .
ولأنّ حلقه لإِزالة ضرر عنه ، فلزمته الكفّارة ، كما لو حلقه لإِزالة قمله .
وقال أبو يوسف ومحمد : يتصدّق بشيء (٦) .
مسألة ٢٧٨ : يجوز للمُحْرم أن يبطّ خُراجه ويشقّ الدمل إذا احتاج إلى
__________________
(١) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : وشرط بدل وسط ، وما أثبتناه من المصادر .
والشَّرْطُ : بَزْغُ الحجّام بالمشرط ، وبَزَغَ دَمَه : أي أساله . لسان العرب ٧ : ٣٣٢ و ٨ : ٤٣٢ « شرط ، بزغ » .
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٢ ـ ٨٦٣ / ١٢٠٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٥ ، المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ / ١٠٤٧ .
(٤) المجموع ٧ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٤ ، المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٢٨ ، المغني ٣ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥ .
(٥) البقرة : ١٩٦ .
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٤ ، المغني ٣ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥ .