وقال بعض الشافعية : يجوز (١) . وهو غلط .
وكذا لا يجوز له لُبْس القباء مقلوباً مع وجود الإِزار .
ولو لم يجد رداءً ، لم يجز له لُبْس القميص .
ولو عدم الإِزار ، جاز له التوشّح بالقميص وبالقباء المقلوب ؛ لقول الصادق عليه السلام : « وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكّسه » (٢) .
مسألة ١٨٤ : يجوز أن يلبس المُحْرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحَرّ أو البرد ، وأن يُغيّرهما ، لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما ، قال : « نعم والثلاثة يتّقي بها الحَرَّ والبرد » وسأله عن المُحْرم يُحوّل ثيابه ، قال : « نعم » وسأله : يغسلها إن أصابها شيء ، قال : « نعم إذا احتلم فيها فليغسلها » (٣) .
ويكره للمُحْرم أن يغسل ثوبي إحرامه إلّا إذا أصابهما نجاسة ؛ لقول أحدهما عليهما السلام : « لا يغسل الرجل ثوبه الذي يُحْرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ ، إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » (٤) .
إذا ثبت هذا ، فقد بيّنّا أنّه يجوز له تبديل ثيابه ، لكن يستحب له أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ؛ لأنّهما وقعت ابتداء العبادة فيهما فيستحب استدامتها فيهما .
ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بأن يُغيّر المُحْرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما » (٥) .
__________________
(١) المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ، المغني ٣ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٣٠ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٠ ، التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٤ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٠ ، التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٣ .