بإجماع العلماء ، إلّا مالكاً ، فإنّه قال : لا يلبّي عند اصطدام الرفاق (١) .
والحقّ ما قلناه ؛ لما روى العامة عن جابر : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يلبّي في حجّه إذا لقي راكباً أو علا أكَمَةً أو هبط وادياً وفي أدبار الصلوات المكتوبة ومن آخر الليل (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام وقد ذكر التلبيات : « تقول هذا في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامك وبالأسحار » (٣) .
مسألة ١٩٢ : يقطع المتمتّع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ؛ لما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « المتمتّع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية » (٤) .
وأمّا المُفْرد والقارن فإنّهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال ؛ لرواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا دخلت مكة (٥) وأنت متمتّع فنظرت الى بيوت مكة [ فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكة ] (٦) التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على الله ما استطعت ، وإن كنت قارناً (٧) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة الى زوال الشمس ، وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » (٨) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٧ .
(٢) أورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢١٣ ، والرافعي في فتح العزيز ٧ : ٢٦٠ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٦١ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٦٧ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩١ / ٣٠٠ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٩ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨١ .
(٥) في النسخ الخطية والحجرية : بيوت مكة وما أثبتناه موافق للمصدر .
(٦) أضفناها من المصدر .
(٧) في النسخ الخطية والحجرية : مقرناً . وما أثبتناه هو الموافق للمصدر .
(٨) التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ .