سُبْع الكبيرة ، فإنّ الشاة من البقرة سُبْعُها (١) .
والمتوسّطة صغيرة ؛ لأصالة البراءة ، ولأنّ اسم الصغيرة يتناول ما ليست بكبيرة .
مسألة ٢٩٤ : حدّ الحرم ـ الذي لا يحلّ الصيد فيه ولا قطع شجره ـ بريد في بريد ؛ لما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « حرّم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه ويُعضد شجره إلّا الإِذخر أو يصاد طيره ، وحرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها ويعضد شجرها إلّا عودي الناضح (٢) » (٣) .
مسألة ٢٩٥ : قال الشيخ رحمه الله : واعلم أنّ للمدينة حرماً مثل حرم مكّة ، وحدّه ما بين لابتيها ، وهو من ظلّ عائر إلىٰ ظلّ وُعير لا يُعْضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلّا ما صيد بين الحرّتين (٤) .
واللابة : الحرّة ، والحرّة : الحجارة السوداء .
وفي هذا الكلام اضطراب ، وينبغي أن يقال : وحدّه من ظلّ عائر إلىٰ ظلّ وُعير ، لا يُعْضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلّا ما صيد بين الحرّتين ؛ لأنّ الحرّتين غير ظلّ عائر وظلّ وُعير ، والحرّتان بين الظلّين ؛ لأنّه قال : لا يعضد الشجر فيما بين الظلّين ، ولا بأس أن يؤكل الصيد إلّا ما صيد بين الحرّتين ، فدلّ علىٰ دخول الحرّتين في الظلّين ، وإلّا تناقض الكلام ، ولو كانت الحرّتان هُما حدّ حرم المدينة الأول ، لما حلّ الصيد في شيء من حرم المدينة .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، المجموع ٧ : ٤٥١ .
(٢) في المصدر : « عودي محالة الناضح » .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ / ١٣٣٢ .
(٤) النهاية : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٨٦ .