لاستحقاقه في الآخرة الخزي والعذاب والاستخفاف ، وإذا انتفى استحقاق الثواب ، انتفى ملزومه وهو صحة الفعل عنه .
مسألة ٨١ : قال الشيخ رحمه الله : لا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفاً له في الاعتقاد ، إلّا أن يكون أباه ، فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه (١) .
ومنع ابن إدريس هذا الاستثناء ، وقال : لا يجوز أن يحجّ عن المخالف سواء كان أباه أو غيره (٢) .
والشيخ ـ رحمه الله ـ عوّل على ما رواه وهب بن عبد ربه ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : أيحجّ الرجل عن الناصب ؟ قال : « لا » قلت : فإن كان أبي ؟ قال : « إن كان أبوك (٣) فنعم » (٤) والاحتجاج بالرواية أولى .
ولاشتمال ذلك على البرّ بالأبوين .
إذا عرفت هذا ، فالرواية مخصوصة بالناصب ، وهو الذي يتظاهر بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام ، وقول الأصحاب أعمّ ؛ لأنّ الذي يستحقّ به الثواب الدائم هو الإِيمان ، فغير المؤمن لا يستحقّ ثواباً .
أمّا المخالف فيجوز أن ينوب عن المؤمن ، ويجزئ عن المنوب إذا لم يخلّ بركن ؛ لأنّها تجزئ عنه ، ولا تجب عليه الإِعادة لو استبصر ، فدلّ ذلك على أنّ عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحقّ بها الثواب إذا رجع إلى الإِيمان إلّا الزكاة ؛ لأنّه دفعها إلى غير مستحقّها .
ويدلّ على ذلك كلّه : ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله عليه
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٦ ، النهاية : ٢٨٠ .
(٢) السرائر : ١٤٩ .
(٣) « أبوك » مرفوعاً على تقدير : كان أبوك ناصباً . وفي المصدر : « أباك » .
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٩ ( باب الحج عن المخالف ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤١ .