الرجل الصرورة » (١) .
وابن إدريس أنكر ذلك (٢) إنكاراً عظيماً ، ونحن نحمل هذه الروايات على الاستحباب دون أن يكون ذلك شرطاً ، ولهذا قال عليه السلام : « ربّ امرأة خير من رجل » ولا شك في جواز ذلك من الرجل فجاز من المرأة .
مسألة ٩٢ : يجوز أن يحجّ النائب عن غيره إذا كان المنوب ميّتاً من غير إذن ، سواءً كان واجباً أو تطوّعاً ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله أمر بالحجّ عن الميّت (٣) ، ومعلوم استحالة الإِذن في حقّه ، وما جاز فرضه جاز نفله ، كالصدقة .
وأمّا الحيّ : فمنع بعض العامّة من الحجّ عنه إلّا بإذنه ، فرضاً كان أو تطوّعاً ؛ لأنّها عبادة تدخلها النيابة ، فلم تجز عن البالغ العاقل إلّا بإذنه ، كالزكاة (٤) .
وعلّيّة المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان .
مسألة ٩٣ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمّته أن يحجّ تطوّعاً ولا نذراً ولا نيابةً حتى يؤدّي حجّة الإِسلام ، ويحصل الاستقرار بمضيّ زمان يمكنه فيه الحجّ مع الإِهمال واجتماع الشرائط .
ولو حصلت الشرائط فتخلّف عن الرفقة ثم مات قبل حجّ الناس ، تبيّن عدم الاستقرار ؛ لظهور عدم الاستطاعة وانتفاء الإِمكان ، وهو مذهب أكثر الشافعية (٥) .
وقال بعضهم : يستقرّ الحجّ عليه (٦) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ .
(٢) السرائر : ١٤٩ .
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٢٦٩ / ٩٢٩ ، سنن النسائي ٥ : ١١٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣٥ .
(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٩ .
(٥ و ٦) المجموع ٧ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣١ .