لأنّه لم يفعل ما اسئوجر له (١) .
وقال الشافعي : إن كان المنوب حيّاً ، وقعت عن الأجير ، وإن كان ميّتاً ، وقعت عن المنوب ، ولا يستحق شيئاً من الاُجرة على كلّ حال (٢) .
والوجه : أنّه يقع عن المستأجر ؛ لأنّه نسك نوى به صرفه الى غيره فيصرف اليه .
نعم لا يستحقّ شيئاً من الاُجرة ؛ لتبرّعه بفعله ، والاُجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعله فيرجع إلى المستأجر .
مسألة ١٢٤ : لو اُحصر الأجير ، تحلّل بالهدي على ما تقدّم ، ولا قضاء عليه ؛ إذ ليس في ذمّته حجّ يأتي به ، ويبقى المستأجر على ما كان عليه ، فإن كان الحجّ واجباً عليه ، وجب عليه أن يستأجر مَنْ يأتي به ، وإلّا كان مستحبّاً .
ولو فاته الموقفان بتفريط منه ، لزمه التحلّل بعمرة لنفسه ، ويعيد الاُجرة إن كان الزمان معيّناً .
وإن لم يكن بتفريط ، قال الشيخ : يستحق اُجرة المثل الى حين الفوات (٣) .
ولو قيل : له من الاُجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي ، كان وجهاً .
ولو أفسد الحج ، وجب عليه القضاء على ما تقدّم ، ولو أفسد القضاء ، وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر ، كما يجب على المنوب لو فعل ذلك .
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٩٥ ، المسألة ٢٥٥ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٥ .
(٢) المجموع ٧ : ١٣٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٦٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٥ ، المسألة ٢٥٥ .
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ .