عن النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( إذا لم يجد المُحرم نعلين لبس خُفّين ، وإذا لم يجد إزاراً لبس سراويل ) (١) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار » (٢) .
وقال أبو حنيفة ومالك : إذا لبس السراويل ، وجب عليه الفدية ؛ لأنّ ما وجب بلُبسه الفدية مع وجود الإِزار وجب للُبسه الفدية مع عدمه كالقميص (٣) .
والفرق : أنّ القميص يمكنه أن يستر به عورته ولا يلبسه وإنّما يأتزر به ، وهذا يجب عليه لُبسه ليستر عورته ، ولا يمكنه ستر عورته إلّا بلُبسه على صفته .
مسألة ١٨٢ : ويحرم عليه لُبس القباء بالإِجماع ؛ لأنّه مخيط ، فإن لم يجد ثوباً ، جاز له أن يلبس القباء مقلوباً ، ولا يُدخل يديه في يدي القباء ، ولا فدية عليه حينئذٍ ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ لأنّه لو توشّح بالقميص لم تجب الفدية فكذا القباء .
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يُدخل يديه في يدي القباء » (٥) .
وقال الشافعي ومالك وأحمد : يجب الفداء ؛ لأنّه مُحرم لبس مخيطاً على العادة في لُبسه ، فوجبت عليه الفدية (٦) .
__________________
(١) سنن البيهقي ٥ : ٥٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٢٨ / ٥٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٧٠ / ٢٢٧ .
(٣) المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٥ .
(٤) المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٥ .
(٥) التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٨ .
(٦)
الوجيز ١ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٥ ،
=