حنين أحرم بالجعرانة (١) .
النظر الثاني : في أحكام المواقيت
مسألة ١٤٩ : لا يجوز الإِحرام قبل الميقات عند علمائنا إلّا لناذر على خلاف ، ولمُريد العمرة في رجب إذا خاف فواته .
وأطبق العامّة على جوازه (٢) ، واختلفوا في الأفضل .
فقال مالك : الأفضل الإِحرام من الميقات ، ويكره قبله . وبه قال عمر وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق (٣) .
وقال أبو حنيفة : الأفضل الإِحرام من بلده (٤) .
وعن الشافعي كالمذهبين (٥) .
وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يُحرمون من بيوتهم (٦) .
لنا : ما رواه العامّة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أحرم من الميقات (٧) ، ولا يفعل إلّا الراجح ، وقال عليه السلام : ( خُذوا عنّي مناسككم ) (٨) فوجب
__________________
(١) الكامل في التاريخ ٢ : ٢٧٢ .
(٢) المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٠٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٠٥ .
(٣) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٩٣ .
(٤) الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٨٥ ، المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، فتح العزيز ٧ : ٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٢ .
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٩٣ ، المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ .
(٦) المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، وانظر : المجموع ٧ : ٢٠٢ .
(٧) المغني ٣ : ٢٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٧ .
(٨) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .