الصادق عليه السلام : « لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم » (١) .
قال الشيخ : ولو كان مُحْرماً ، لزمته الكفّارة (٢) . وهو جيّد ؛ لقول الصادق عليه السلام : « وإن قتل شيئاً من ذلك ـ يعني القمل ـ خطأً ، فليطعم مكانها طعاماً قبضةً بيده » (٣) .
وكذا إذا ألقاها عن جسده ، وقد تقدّم (٤) .
مسألة ٣٤٣ : مَنْ قتل جرادةً وهو مُحْرم كان عليه كفُّ من طعام أو تمرة ، ولو كان كثيراً ، كان عليه دم شاة ؛ لقول الصادق عليه السلام : في مُحْرم قتل جرادةً ، قال : « يُطعم تمرةً ، وتمرةٌ خير من جرادة » (٥) .
وسأل محمّدُ بن مسلم الصادقَ عليه السلام : عن مُحْرم قتل جراداً ، قال : « كفُّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة » (٦) .
ولو عمّ الجرادُ المسالكَ ولم يتمكّن من الاحتراز عن قتله ، لم يكن عليه شيء ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين ، وفي الآخر : عليه الضمان (٧) .
لنا : أصالة البراءة .
ولقول الصادق عليه السلام : « على المُحْرم أن يتنكّب (٨) عن الجراد إذا
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ١٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ بتفاوت .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٦ ذيل الحديث ١٢٧٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٦٦١ .
(٤) تقدّم في المسألة ٢٢٢ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤ / ١٢٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٦ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧٠٨ .
(٧) الاُم ٢ : ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤١٥ ، المسألة ٢٩٥ .
(٨) التنكّب : العدول والميل . مجمع البحرين ٢ : ١٧٦ « نكب » .