فإن نوى القضاء أوّلاً ، قالت الشافعية : انصرف إلى حجة الإِسلام (١) .
وفيه إشكال .
وعلى تقدير تجويز القضاء في الصِّغَر لو شرع فيه وبلغ قبل الوقوف ، انصرف إلى حجة الإِسلام ، وعليه القضاء (٢) .
وإذا فسد حجّه وأوجبنا القضاء ، وجبت الكفّارة أيضاً ، وإن لم نوجب القضاء ، ففي الكفّارة للشافعية وجهان ، والأصحّ عندهم : الوجوب (٣) .
وإذا وجبت الكفّارة فهي على الولي أو في مال الصبي ؟ فيه الخلاف (٤) .
مسألة ٢٣ : لو فعل الولي في الصبي ما يحرم على الصبي مباشرته ، كما لو طيّبه أو ألبسه مخيطاً أو حلق رأسه ، فإن فعل ذلك لحاجة الصبي ، كما لو طيّبه تداوياً ، فالأقرب أنّه كمباشرة الصبي ؛ لأنّه وليّه ، وقد فعل شيئاً لمصلحته ، فيكون ما ترتّب عليه لازماً للصبي .
وهو أصحّ وجهي الشافعية ، والثاني : أنّ الفدية على الولي ؛ لأنّ المباشرة وقعت منه (٥) .
والأقرب الأول
مسألة ٢٤ : أجمع علماء الأمصار على أنّ الصبي إذا حجّ في حال صِغَره ، والعبد إذا حجّ في حال رقّه ، ثم بلغ الصبي وعُتق العبد ، وجب عليهما حجة الإِسلام إذا جمعا الشرائط .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على ذلك إلّا مَنْ شذّ عنهم ممّن لا يُعدّ قوله خلافاً (٦) .
__________________
(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ٤٢٧ ، المجموع ٧ : ٣٦ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٢٧ ، المجموع ٧ : ٣٦ ـ ٣٧ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٢٧ ، المجموع ٧ : ٣٧ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، المجموع ٧ : ٣٤ .
(٦) المغني ٣ : ٢٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٧ .