وإلّا فلا ؛ لأنّه ليس بمتطيّب (١) .
وهو خطأ ؛ لأنّه مُحْرم استعمل ثوباً مطيّباً ، فلزمته الفدية ، كالرطب .
فإن غسله حتى ذهب ما فيه من الطيب ، فلا بأس به بإجماع العلماء .
ولو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صُبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا تفوح له رائحة إذا رشّ فيه الماء ، فلا بأس باستعماله ؛ لزوال الطيب منه ، وبه قال سعيد بن المسيّب والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وهو مروي عن عطاء وطاووس (٢) .
وكره ذلك مالك إلّا أن يغسل ويذهب لونه ؛ لأنّ عين الزعفران ونحوه موجودة فيه (٣) .
وليس بجيّد ، لأنّه إنّما نهي عنه لأجل رائحته والتلذّذ به وقد ذهبت بالكلّية .
ولو لم تكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث لو رشّ فيه ماء فاح ريحه ، ففيه الفدية ؛ لأنّه متطيّب ؛ لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء فيه ، والماء لا رائحة له ، وإنّما هي من الصبغ الذي فيه .
ولو فرش فوق الثوب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه .
ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه ، وجب الفداء ؛ لأنّه ممنوع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه ، كما مُنع من استعماله في بدنه .
ولا بأس بالثوب المُعَصْفر ـ وهو المصبوغ بالعُصْفُر ـ للرواية (٤) ، خلافاً
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨ .
(٢) المغني ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٩ .
(٣) المغني ٣ : ٢٩٩ ، المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٣٦٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٠ .