قال مالك (١) .
وقال أبو حنيفة : إن كانت الدلالة ظاهرةً ، فلا جزاء عليه ، وإن كانت خفيةً لولاها لما رأى الحلالُ الصيدَ ، يجب الجزاء . وسلّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ (٢) .
وعن أحمد : أنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما (٣) .
وما صيد للمُحْرم أو بدلالته أو إعانته لو أكل منه ، للشافعي قولان :
القديم ـ وبه قال مالك وأحمد ـ أنّه تلزمه القيمة بقدر ما أكل ؛ لأنّ الأكل فعل مُحرَّم في الصيد ، فيتعلّق به الجزاء ، كالقتل ، ويخالف ما لو ذبحه وأكله حيث لا يلزمه بالأكل جزاء عنده ؛ لأنّ وجوبه بالذبح أغنى عن جزاء آخر .
والجديد : أنه لا تلزمه ، لأنّه ليس بنامٍ بعد الذبح ، ولا يؤول إلى النماء ، فلا يتعلّق بإتلافه الجزاء ، كما لو أتلف بيضةً مذرةً (٤) .
مسألة ٣٦٧ : لو أمسك مُحْرم صيداً حتى قَتَله غيره ، فإن كان حلالاً ، وجب الجزاء على المُحْرم ؛ لأنّه متعدٍّ بالإِمساك والتعريض للقتل ، ولا يرجع به على الحلال عندنا ؛ لأنّه غير ممنوع من التعرّض للصيد ، وهو قول بعض الشافعية (٥) .
وقال بعضهم بالرجوع ، كما لو غصب شيئاً فأتلفه مُتلفٌ من يده ، يضمن الغاصب ، ويرجع على المُتلف (٦) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ المُتلف في الغصب ممنوع منه ، بخلاف قتل المُحِلّ
__________________
(١) تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ .
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٢ .
(٣) المغني ٣ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٢ .
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ .
(٥ و ٦) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٧ .