ولشدّة الحاجة إلى ذلك .
وقول ابن عمر لا حجّة له فيه .
مسألة ٣١٥ : يجوز للمُحْرم أن يلبس السلاح عند الحاجة إجماعاً ، إلّا من الحسن البصري ، فإنّه كرهه (١) .
والحقُّ الأول ؛ لما رواه العامّة : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله صالح أهل الحديبية على أن لا يدخلوها إلّا بجُلْبان السلاح (٢) ، يعني القراب بما فيه .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إنّ المُحْرم (٣) إذا خاف العدوّ فلبس السلاح ، فلا كفّارة عليه » (٤) .
وللحاجة إليه .
وقد دلّ هذا الحديث من حيث المفهوم على التحريم مع عدم الخوف ، وهو أحد قولي علمائنا (٥) .
مسألة ٣١٦ : يجوز أن يؤدّب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرامه ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يؤدّب المُحْرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » (٦) .
وإذا قتل المُحْرم حيواناً وشكّ في أنّه صيد ، لم يكن عليه شيء ؛ لأصالة البراءة .
ولو علم أنّه صيد وشكّ في أيّ صيد هو ، لزمه دم شاة ؛ لأنّه أقلّ مراتب
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧ .
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ / ١٨٣٢ ، المغني ٣ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧ .
(٣) في النسخ الخطية والحجرية : المسلم ، وما أثبتناه من المصدر .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥١ .
(٥) كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٣ .