العمرة حتى دخلت أشهر الحجّ ، صار متمتّعاً (١) .
وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ ، صار متمتّعاً إذا دخلت عليه أشهر الحجّ (٢) .
وكلّ هذه الأقوال لا حجّة عليها ، فلا يلتفت اليها .
مسألة ١٣٩ : العمرة المبتولة تجوز في جميع أيّام السنة بغير خلاف بين علماء الأمصار ؛ لما رواه العامة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : ( عمرة في رمضان تعدل حجّةً ) (٣) .
واعتمر عليه السلام في شوّال وفي ذي القعدة (٤) .
واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصب (٥) ، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى الى مكة .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « السنة اثنا عشر شهراً ، يعتمر لكلّ شهر عمرة » (٦) .
ولأنّها عبادة لها تحريم وتحليل فكان من جنسها عبادة غير مؤقّتة ، كالصلاة .
مسألة ١٤٠ : المتمتّع إذا دخل مكة وخاف فوات الوقت لو أكملها ، جاز له أن ينقل نيته الى الإِفراد ليدرك أحد الموقفين ثم يعتمر عمرة مفردة بعد إتمام الحج .
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ٣٩٥ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٢٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٣٠ ـ ٣١ .
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١ .
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٢٧٦ / ٩٣٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٤٦ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩١٦ / ٢١٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٤٦ .
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٨١ / ١٢١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٤٤ .
(٦) الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٢ .