الزيادة في الفريضة ، كزيادة المُحْرم قبل الميقات على المقدار المعتبر في نظر الشرع .
وقال الباقر عليه السلام : « من أحرم من دون الوقت الذي وقّته رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فأصاب شيئاً من النساء والصيد فلا شيء عليه » (١) .
وأطبق الجمهور كافّة على صحة هذا الإِحرام (٢) .
مسألة ١٥٣ : لو ترك الإِحرام من الميقات عامداً مع إرادة النسك ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه مع المكنة ، ولا نعلم في ذلك خلافاً ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله جعل المواقيت مواطن الإِحرام ، ومنع من الجواز بها إلّا لمُحْرم إذا كان مُريداً للنسك (٣) .
ولما روى العامّة أنّ أبا الشعثاء جابر بن زيد رأى ابن عباس يردّ مَنْ جاوز الميقات غير مُحْرم (٤) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ترك الإِحرام حتى دخل الحرم ، فقال : « يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يُحْرمون منه ، فيُحرم ، وإن خشي أن يفوته الحجّ فليُحْرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » (٥) .
إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وكان قد ترك الإِحرام من الميقات عامداً متمكّناً منه مع إرادة النسك ، بطل حجّة ـ وبه قال سعيد بن جبير (٦) ـ لأنّه ترك الإِحرام من الميقات عامداً متمكّناً ، فبطل حجّه ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٥ .
(٢) تقدّم تخريجه في المسألة ١٤٩ .
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٦٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣٨ ـ ٨٣٩ / ١١ و ١٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٩ .
(٤) الاُم ٢ : ١٣٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٩ .
(٥) التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٠ .
(٦)
المغني ٣ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٢ ، المجموع ٧ :
=