شجراً من الحرم (١) .
مسألة ٢٩٣ : يضمن المُحْرم الشجرة الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، والحشيش بقيمته ، والغصن بأرشه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٢) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة (٣) . والدوحة : الشجرة الكبيرة ، والجزلة : الشجرة الصغيرة .
ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما عليهما السلام : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع ، فإن أراد نَزْعها نَزَعها ، وكفّر بذبح بقرة ، وتصدَّق بلحمها علىٰ المساكين » (٤) .
وقال أصحاب الرأي : يضمن الجميع بالقمية ؛ لأنّه لا مقدّر فيه ، فأشبه الحشيش (٥) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه أحد نوعي ما يحرم إتلافه ، فكان فيه مقدّر ، كالصيد .
ولو قطع غصناً أو قلع حشيشاً فعاد عوضه ، فالوجه : بقاء الضمان ؛ لأنّ الثاني غير الأول .
إذا عرفت هذا ، فالمرجع في الصغر والكبر إلىٰ العرف .
وقال بعض الشافعية : ضبط الشجرة المضمونة بالشاة أن تقع قريبةً من
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨١ .
(٢) الْأُم ٢ : ٢٠٨ ، مختصر المزني : ٧١ ، الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٤٥١ و ٤٩٦ ، المغني ٣ : ٣٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٩ و ٣٨٠ .
(٣) المغني ٣ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١ .
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٥ ، المحلّىٰ ٧ : ٢٦١ ، المغني ٣ : ٣٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، المجموع ٧ : ٤٩٦ .