وللاحتياط (١) .
مسألة ١٩٨ : يستحب أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخلّلها كلام ، فإن سُلّم عليه ردّ في أثنائها ؛ لأنّ ردّ السلام واجب .
ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلّي على رسول الله صلّى الله عليه وآله ؛ لقوله تعالى : ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) (٢) .
قيل في التفسير : لا اُذكر إلّا وتُذكر معي (٣) .
ولأنّ كلّ موضع شُرّع فيه ذكر الله تعالى شُرّع فيه ذكر نبيه عليه السلام ، كالصلاة والأذان .
ويجزئ من التلبية في دبر كلّ صلاة مرّة واحدة ؛ لإِطلاق الأمر بها ، وبالواحدة يحصل الامتثال ، ولو زاد ، كان فيه فضل كثير ؛ لقولهم عليهم السلام : « وأكثر من ذكر ذي المعارج » (٤) .
ولا أعرف لأصحابنا قولاً في أنّ الحلال يلبّي في غير دعاء الصلاة ، لكن تلك التلبية غير هذه .
واستحسن الحسن البصري هذه التلبيات للحلال ، وكذا النخعي وعطاء ابن السائب والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي (٥) . وكرهه مالك (٦) . والأصل عدم مشروعيته .
ويكره للمُحْرم إجابة مَنْ يناديه بالتلبية ، بل يقول له : يا سعد ؛ للرواية (٧) .
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤ .
(٢) الشرح : ٤ .
(٣) جامع البيان ٣٠ : ١٥٠ ، الرسالة ـ للشافعي ـ : ١٦ / ٣٧ ، التبيان ١٠ : ٣٧٣ ، مجمع البيان ٥ : ٥٠٨ ، ونقله أيضاً ابن قدامة في المغني ٣ : ٢٦٥ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٢ / ٣٠٠ .
(٥ و ٦) المغني ٣ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٨ .
(٧) الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٥ .