الاستئجار بمكة لم يجز إلّا في أشهر الحج ليمكنه الاشتغال بالعمل عقيب العقد (١) .
ولو وقع العقد في وقت تراكم الثلوج والانداء ، فوجهان للشافعية : أحدهما : الجواز ، لأنّ توقّع زوالها مضبوط ، وعدمه ؛ لتعذّر الاشتغال بالعمل في الحال ، بخلاف انتظار الرفقة ؛ فإنّ خروجها في الحال غير متعذّر (٢) .
هذا كلّه في إجارة العين ، أمّا الإِجارة الواردة على الذمّة فيجوز تقديمها على الخروج لا محالة عندنا وعندهم (٣) .
تذنيب : ليس للأجير في إجارة العين أن يستنيب غيره ؛ لأنّ الفعل مضاف إليه ، والأغراض تختلف باختلاف الاُجراء ، ولو قال : لتحجّ عنّي بنفسك ، فهو أوضح في المنع من الاستنابة .
وأمّا في الإِجارة على الذمّة ، فإذا قال : ألزمت ذمّتك لتحصّل لي حجّةً ، جاز أن يستنيب غيره ، ولو قال : لتحجّ بنفسك ، لم تجز الاستنابة .
وقال بعض الشافعية . تبطل لو قال : لتحجّ بنفسك ؛ لأنّ الذمّيّة مع اشتراط معين يتناقضان ، فصار كما لو أسلم في ثمرة بستان بعينه (٤) . وليس بجيّد .
ولو أمره بالاستئجار ، لم يجز له المباشرة .
مسألة ١٠٤ : يجب أن تكون أعمال الحج معلومةً عند المتعاقدين وقت العقد ؛ لبطلان العقد على المجهول ، فإن علماها عند العقد ، فلا بحث ، وإن جهلاها أو أحدهما فلا بدّ من الإِعلام .
وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير ؟ الأقرب : عدمه ؛ عملاً بالأصل .
وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : يشترط ؛ لاختلاف
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥٠ ، المجموع ٧ : ١٢٣ ـ ١٢٤ .
(٢ و ٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠ ، المجموع ٧ : ١٢٤ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٠ .