وأمّا المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول
الفصل الأول في كيفية الوجوب
مسألة ٦ : الحجّ يجب بأصل الشرع مرّة واحدة ، وكذا العمرة ، ولا يجب أزيد منها وهو قول عامّة أهل العلم (١) .
وحكي عن بعض الناس أنّه قال : يجب في كلّ سنة مرّة (٢) . وهو خلاف النصّ :
قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ علىٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٣) ومقتضى الأمر لا يقتضي التكرار ، فإيجابه مخالفة له .
وما رواه العامّة في حديث ابن عباس ، وقد سبق (٤) .
وعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقال : ( يا أيّها الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجّوا ) فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( لو
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٦٥ ، المجموع ٧ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣١ .
(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٣٢ ، المجموع ٧ : ٩ .
(٣) آل عمران : ٩٧ .
(٤) سبق في المسألة ٢ .