وعنه رواية ثالثة : إن كان صوماً ، صام كلّ واحد صوماً تامّاً ، وإن كان غير صوم ، فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما يهدي والآخر يصوم ، فعلى المُهدي بحصته ، وعلى الآخر صوم تام ؛ لأنّ الجزاء ليس بكفّارة ، وإنّما هو بدل ؛ لأنّه تعالى عطف بها ، فقال : ( أَوْ كَفَّارَةٌ ) (١) والصوم كفّارة ، فيكمل ، ككفّارة قتل الآدمي (٢) .
والمماثلة ليست حقيقيّة ، وإذا ثبت اتّحاد الجزاء في الهدي ، وجب اتّحاده في الصوم ؛ لقوله تعالى : ( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (٣)
فروع :
أ ـ لو اشترك مُحلٌّ ومُحْرمٌ وكان القتل في الحِلّ ، فلا شيء على المُحِلّ ، وعلى المُحْرم جزاء كامل .
وقال الشافعي : على المُحْرم نصف الجزاء ، ولا شيء على المُحلّ (٤) . وقد بيّنّا بطلانه .
ب ـ لو قتل القارن صيداً ، لم يلزمه إلّا جزاء واحد ، وكذا لو باشر غيره من المحظورات ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٥) .
وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان (٦) .
ج ـ لو قتل المُحْرم صيداً في الحرم ، لزمه الجزاء والقيمة .
وقال الشافعي : يلزمه جزاء واحد ؛ لاتّحاد المتلف ، وهذا كما أنّ الدية
__________________
(١) المائدة : ٩٥ .
(٢) المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ .
(٣) المائدة : ٩٥ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦ .
(٥ و ٦) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨١ .