احتجّ : بالقياس على التكبير (١) .
ونمنع الأصل .
مسألة ١٨٩ : لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعاً ؛ لأنّ النبي عليه السلام قال لعائشة حين حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) (٢) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهور وعلى كلّ حال » (٣) .
وقال الباقر عليه السلام : « لا بأس أن يلبّي الجنب » (٤) .
مسألة ١٩٠ : يستحب أن يذكر في تلبيته ما يُحْرم به من حجّ أو عمرة ـ وبه قال أحمد (٥) ـ لما رواه العامة في حديث أنس ، قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : ( لبّيك عمرةً وحجّاً ) (٦) .
وقال ابن عباس : قدم رسول الله صلّى الله عليه وآله وأصحابه وهُمْ يُلبّون بالحجّ (٧) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في التلبية : « لبّيك
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦١ .
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٩٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣٩٠ / ١٠٠٣ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢١٠ / ٩٦٢ ، التهذيب ٥ : ٩٣ / ٣٠٦ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٣ .
(٥) المغني ٣ : ٢٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٦ .
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٠٥ ذيل الحديث ١٢٣٢ ، و ٩١٥ / ٢١٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٧ / ١٧٩٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٠ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٥٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٦٦ .
(٧) سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٦٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٦٦ .