البحث في كفاية الأصول
٤٩١/٧٦ الصفحه ٣٤٠ : له تعالى وضعه بما هو قضيته (٢) من إيجاب الاحتياط ، فرفعه ، فافهم .
ثم لا يخفى (٣) عدم الحاجة
إلى
الصفحه ٨١ : ءً على المختار ، كما تقدّم من أن قصد القربة من كيفيات الإِطاعة عقلاً ، لا من قيود المأمور به شرعاً ، ولا
الصفحه ٣٣٠ : على وجوب معرفته ، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، لا من العقل ولا من النقل ، كان أصالة البرا
الصفحه ٤٢٠ : ، كما لا يخفىٰ ] (٢) . وكذا فيما كان مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً ، وإن كان على يقين منه
في
الصفحه ٣٧٩ : يكون موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى
.
ثانيهما : أن لا يكون موجباً للضرر على آخر .
ولا يخفى أن
الصفحه ٣٢٨ :
حسب الفرض ، ومنه قد انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون
النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في
الصفحه ١١٠ : وأتاه بما له من المقدمات .
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة
على المخالفة عند ترك المقدمة ، وبزيادة المثوبة
الصفحه ١١٧ : يسقط بمجرد الإِتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه
الصفحه ١٠٣ : أنها من الشرائط العامة .
وفيه : إن الشرط إنما هو
القدرة على الواجب في زمانه ، لا في زمان الإِيجاب
الصفحه ١٠٩ : ، صح القول بالإِطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من
الصفحه ١٥٩ :
متعلقاتها
، والإِشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى
الصفحه ٢٠٠ : خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه .
وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر
من التقريرات (١) في مقام التفصي عن هذا
الصفحه ٨٤ : المهمّ والغرض ، ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك ، بل يبقىٰ منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن . وما أمكن
الصفحه ٣٥٩ :
للحكم
الظاهري مع التفصيلي ، فإذا كان الحكم الواقعي فعلياً من سائر الجهات ، لا محالة يصير فعلياً
الصفحه ٢٩١ : بالمقدار الذي أحرز من لفظه ، بما اكتنف به من حال أو مقال ، ويعامل معه معاملة المحصل .
الثاني : إنه
لا