البحث في كفاية الأصول
٤٩١/١٦ الصفحه ٢٨١ : إفهامه ؛ ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى ، من تكليف يعمه أو يخصه
الصفحه ٤٥٣ : ، كما إذا ورد هناك عامّان من وجه مع ما هو أخص مطلقاً من أحدهما ، وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام
الصفحه ٣٢ : .
ولا أظن أن يلتزم به المستدل
بالرواية ، فتأمل جيداً .
ومنها : أنه لا شبهة (١) في
صحة تعلق النذر وشبهه
الصفحه ٥٢ :
حيث
اعتبروه مجرداً عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك .
وفيه : إنه من المقطوع أن مثل
الصفحه ٣٦٥ : العقوبة عليه بلا بيان .
وذلك ضرورة أن حكم العقل
بالبراءة ـ على مذهب الأشعري ـ لا يجدي من ذهب إلى ما عليه
الصفحه ٤٤١ : من أن الجمع مهما أمكن
أولى من الطرح ، إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو
الصفحه ٢٧٠ : والموضوعات ، وغيرها من الأمارات .
وبالجملة القطع فيما كان موضوعاً
عقلاً لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا
الصفحه ٤٣٣ : النسبة بينه وبين بعضها عموماً من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإِجماع على عدم التفصيل بين مواردها ، مع
الصفحه ٣٨٦ : طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها ، مما عد من حالاتها لا من مقوماتها ، بمكان من الإِمكان ، ضرورة
الصفحه ٢١٥ : ، المقياس في الإِشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد ، والتعريف لا بد أن
الصفحه ٧ : له دخل في مهمين ، لأجل كل منهما دُوِّن علم على حدة ، فيصير من مسائل العلمين .
لا يقال : على هذا
الصفحه ١٦ :
ليست
كذلك ، كما لا يخفى ، وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضية لا يكاد
الصفحه ٣٧ : من أفراد معناه ، لا أنه أُريد منه معنى من معانيه ، فاذا قيل مثلاً : ( جئني بعينين ) أريد فردان من
الصفحه ٣٩٥ : عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإِجزاء وعدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الإِعادة كما
الصفحه ٤٥ : بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، وقد مرت الإِشارة (٢) إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، ويأتي له مزيد