البحث في كفاية الأصول
٣٥٧/٣١ الصفحه ١٣٣ : خواصه ولوازمه ، بمعنى أنه لو التفت الأمر الى الترك لما كان راضياً به لا محالة ، وكان يبغضه البتة .
ومن
الصفحه ١٩٩ : الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفاً على أحد أو أوصى به أو نذر له ، إلى غير ذلك
الصفحه ٢١١ : الإِنصاف (١) أنه
لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف لها في
الصفحه ٢٣٣ : إليه ، أو التصرف في ناحية الضمير : إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه مع التوسع
الصفحه ٢٦٤ : والمنزّل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ ، وفي الآخر استقلالي ، بداهة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع
الصفحه ٢٧٠ : الجعل نفياً ولا إثباتاً ، وإن نسب إلى بعض الاخباريين
أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلا أن
الصفحه ٣٠٣ :
وفيه : مضافاً إلى ما عرفت
مما يرد على الوجه الأول ، أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم
الصفحه ٣١٥ :
وأما الرجوع إلى فتوى العالم
فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ
الصفحه ٣١٧ :
وكلفنا
تكليفاً فعلياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، وحيث أنه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع ، ولا
الصفحه ٣١٩ : أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام ، من الظن بالطريق ، فلا
الصفحه ٣٧١ : إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن
شيء فاجتنبوه ) .
ومن ذلك ظهر
الصفحه ٤٤٢ : ترى القائم فترد عليه ) . ومكاتبة (٤) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام ( اختلف أصحابنا في
الصفحه ٤٦٤ : .
فصل
ينقسم الاجتهاد الى مطلق وتجزٍّ
، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من
الصفحه ٤٦٥ :
جواز
التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى ، وقضية مقدمات الانسداد
الصفحه ٥١٤ : ـ حقائق الاصول : تأليف
آية الله السيد محسن الحكيم ـ نشر مؤسسة آل البيت (ع) ـ قم ، ايران .
٤٦ ـ الخصال