البحث في كفاية الأصول
٣٥٧/١٥١ الصفحه ٨٦ : بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزىء ، فإن دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ، ومبيّناً
الصفحه ٩٠ : بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنساً أو فصلاً ، لا بالإِضافة إلى المركب ، فافهم
الصفحه ١٠٠ : المقسم ، فافهم .
ومنها : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ، قال في الفصول
(٤) : إنه ينقسم
الصفحه ١٠٤ : نحو يستحيل أن تكون مورداً للتكليف ، كما إذا أُخذ عنواناً للمكلف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير
الصفحه ١٠٨ : والتزويج والطلاق والعتاق ... إلى غير ذلك من المسببات ، مورداً لحكم من الأحكام التكليفية .
فالأولى أن يقال
الصفحه ١٠٩ : بالمطلوبية
الواقعية والإِرادة الحقيقية ـ الداعية إلى إيقاع طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيقي
الصفحه ١١٢ :
بقصد
أمرها وصفاً لا غاية وداعياً ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها
الصفحه ١١٣ :
التوصل
إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعياً إلا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع
الصفحه ١١٥ : متجرِّئاً أصلاً .
وبالجملة : يكون التوصل بها
إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا
الصفحه ١١٨ :
يتوصل
به إلى فعل الواجب ، دون ما لم يتوصل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك
الصفحه ١٣٥ :
حال ، وإلا
لصح فيما علق على أمر اختياريّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه
الصفحه ١٣٦ : الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من
أفراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهم ، وإن كان من أفراد
الصفحه ١٣٧ : يجوز أمر الآمر ، مع علمه
بانتفاء شرطه ، خلافاً لما نسب (١) إلى أكثر مخالفينا (٢) ، ضرورة أنه لا يكاد
الصفحه ١٣٨ :
غنى وكفاية
، ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان .
وقد عرفت سابقاً (١) أن
داعي إنشا
الصفحه ١٥١ :
من الأمر
والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجوداً ، وعدم سرايته لتعددهما وجهاً ، وهذا