البحث في كفاية الأصول
٣٥٧/١٣٦ الصفحه ١٥ : ـ إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة ، وكان المحمول فيها منتسباً إلى
الصفحه ١٨ : تأكيد وحصر وغيرهما نوعياً ؛ بداهة أن وضعها كذلك وافٍ بتمام المقصود منها ، كما لا يخفى ، من غير حاجة إلى
الصفحه ١٩ :
ثم إنّ هذا فيما لو علم
استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، وأما فيما احتمل استناده الى قرينة ، فلا
الصفحه ٢٠ : عليه ، بالإِجمال والتفصيل أو الإِضافة الى المستعلم والعالم ، فتأمّل جيداً .
ثم إنه قد ذُكر الاطراد
الصفحه ٢٣ : ، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى
الصفحه ٢٧ :
صيرورته
حقيقة فيه ، بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للأنس
الصفحه ٢٩ : الفرعية ، فافهم .
وكيف كان ، فقد استدل للصحيحي
بوجوهٍ :
أحدها : التبادر ، ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان
الصفحه ٣١ : ، والاستعمال في قوله : ( فلو أن أحداً صام نهاره ) [ إلى آخره ] (٣) ، كان
كذلك ـ أي بحسب اعتقادهم ـ أو للمشابهة
الصفحه ٣٤ : شرطاً في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جز
الصفحه ٤٩ : موضوعات الأحكام ، تكون على أقسام :
أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإِشارة إلى ما
هو في الحقيقة
الصفحه ٥٠ : بيان جلالة قدر الإِمامة والخلافة وعظم خطرها ، ورفعة محلها ، وإن لها خصوصية من بين المناصب الإِلهية
الصفحه ٦٥ : حقيقة كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ، فإن الإِنسان لا يجد غير الإِرادة القائمة بالنفس صفة
الصفحه ٧٢ : فيما كان الأمر بصدد البيان ، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة
الصفحه ٧٣ : تعلق بها مقيدة بداعي الأمر ، ولا يكاد يدعو الأمر إلا إلى ما تعلق به ، لا إلى غيره .
إن قلت : نعم
الصفحه ٨٤ : الصلاة .
التهذيب : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٩٤
، وصفحة ٢٧٠ الحديث ٩٥ الى ٩٨ الباب ٢٥ .
الفقيه : ١ / ٢٥١