البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٩١ الصفحه ٣٨٢ : وإن لم يكن ببعيد ، إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد ، وإرادة
النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز ، إلا أنه
الصفحه ٣٩٥ :
ثم إنه لا يكاد يصح التعليل ،
لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإِجزاء ، كما قيل (١) ، ضرورة أن العلة
الصفحه ٤٥٨ :
حيث
كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفاً في الآخر
الصفحه ٤٧٠ : السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلا بدّ من معاملة البطلان معها
الصفحه ٤٧٩ : ء الموضوع ولو عرفاً ، فتأمل جيداً .
هذا كله مع إمكان دعوى أنه
إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي
الصفحه ٣ :
بِسْمِ
اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيم
نحمدك اللّهمّ يا من أضاء على
مطالع العقول
الصفحه ١٨ : وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى : تارة بملاحظة وضع نفسها ، وأخرى بملاحظة وضع
الصفحه ٢١ :
التاسع
إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة
الشرعية وعدمه على أقوال ، وقبل الخوض في تحقيق الحال
الصفحه ٢٨ : الغاية ، كما لا يخفى على أولي النهىٰ (٢) .
ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول
الصحيحي ، وعدم
الصفحه ٤١ :
الاقتران
بها في تعريفه . وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه ، بل على إنشاء طلب
الصفحه ٤٥ :
سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه
عند الشك ، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع
الصفحه ٥٠ : حقيقة من الظالمين ، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم .
وأما إذا كان على النحو الثاني
، فلا ، كما لا يخفى
الصفحه ٦٢ : (٣) الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، ومجاز في غيره ، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإن
الصفحه ٧٧ : (٣) تبعيتها لما قبل النهي ، إن علق الأمر بزوال
علّة النهي ، إلى غير ذلك .
والتحقيق : إنّه لا مجال
للتشبث
الصفحه ٩٢ :
النزاع
، وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلاً واقعياً ، كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح