البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٧٦ الصفحه ١٥٩ :
متعلقاتها
، والإِشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى
الصفحه ١٦٥ :
هذا
مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف
الصفحه ١٧٦ : عليه بأن ذلك فيه
من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ، كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان .
وقد
الصفحه ١٨٦ :
ومما ذكرنا في بيان أقسام
النهي في العبادة ، يظهر حال الأقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على
الصفحه ٢٠٧ : يحمل عليه ، لو لم نقل بأنه الأقوى ، لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى .
وأما الاستدلال على ذلك ـ أي عدم
الصفحه ٢١٢ :
واضح .
ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل
ـ تعريف المسند إليه باللام ، والتحقيق أنه لا يفيده إلا فيما
الصفحه ٢٢٢ : ، هذا إذا كان المخصص لفظياً .
وأما إذا كان لبيّاً ، فإن
كان مما يصح أن يتّكل عليه المتكلم ، إذا كان
الصفحه ٢٣٦ : لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك .
وكون العام الكتابي قطعياً
صدوراً ، وخبر
الصفحه ٢٤٦ :
اللام
على الإِشارة إلى المعين ، ليكون به التعريف ، وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه إليه ، فلا
الصفحه ٢٥١ :
وربما يشكل بأنه يقتضي
التقييد في باب المستحبات ، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها
الصفحه ٢٨٩ :
يتفق
لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته ( عليه السلام ) وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنما لم ينقل
الصفحه ٢٩٢ : .
نعم ، لو كان هناك أثر للخبر
المتواتر في الجملة ـ ولو عند المخبر ـ لوجب ترتيبه عليه ، ولو لم يدل على ما
الصفحه ٣٠٩ :
مطلق
المخالفة والعقوبة بنفسها ، وبمجرد (١) الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به ، كي يكون
الصفحه ٣١٠ : احتمال المصلحة ، فافهم .
الثاني : إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح
على الراجح وهو قبيح .
وفيه
الصفحه ٣٤٨ :
ولم
يثبت شرعاً إباحة ما اشتبه حرمته ، فإن ما دل على الإِباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو